جدول المحتويات:
باء. اتفاقيات وقوانين
لا شك في أن أهمية اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتمثل بقدرتها على تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من مجرّد الاعتراف بحقوقهم إلى سن قوانين وصياغة سياسات داخلية تحقق نتائج ملموسة. ويكمن التحدي الذي تواجهه الدول في اعتماد ممارسات شاملة تحقق تطورات ملموسة في تحفيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة[1].
وسعت عُمان إلى تأمين أكبر قدر من الرعاية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، فصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المرسوم السلطاني رقم 121 للعام 2008. وبموجب المادة 19 من الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بتيسير العيش المستقل والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك اختيار مكان الإقامة والوصول إلى الخدمات العامة المتاحة لغيرهم. وأصدرت الدولة قانون رعاية وتأهيل المعاقيين[2] بموجب المرسوم السلطاني رقم 63 من العام ذاته، لتضمن أكبر قدر من الاستقلالية والاندماج في المجتمع والاستفادة من جميع التسهيلات المتاحة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتناول الفصل الثاني من القانون حق هؤلاء الأشخاص في التعليم والرعاية الصحية والعمل والعيش المستقل والخدمات العامة، إلى جانب الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها[3].
وتشمل الجهود أيضاً اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 124/2008، ولائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق بموجب القرار الوزاري رقم 94/2008، وتشكيل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وفقاً للقرار الوزاري رقم 1/2009.
وأشارت دراسة مقارنة تناولت عدة دول إلى أن قانون رعاية وتأهيل المعاقين كرّس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تقدمها الدولة، بما فيها الأجهزة التأهيلية والتعويضية التي تساعد على الحركة والتنقل وما إلى ذلك. وتلتزم بموجبه الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة هؤلاء الأشخاص من الخدمات العامة، وتعمل الجهات المعنية بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية على ضمان مشاركتهم بفعالية في المجتمع[4].