جدول المحتويات:
الباب الأول: الأهداف والمبادئ
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصلين 34 و71 من الدستور، وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما منها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المرفق بها اللذان صادقت عليهما المملكة المغربية، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وتتمثل هذه الأهداف في:
- ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بما؛
- الوقاية من أسباب الإعاقة وتشخيصها والتحسيس بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بها؛
- تأهيل الأشخاص في وضعية إعاقة وإعادة تأهيلهم، من أجل تمكينهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلالية في حيائهم والاستفادة من مؤهلاتهم، من خلال تعزيز قدراتهم وإمكاناتهم، وتحقيق مشاركتهم الاجتماعية؛
- تيسير إدماجهم الاجتماعي ومشاركتهم في جميع مناي الحياة بكيفية طبيعية على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص دون تمييز.
يعتبر تحقيق هذه الأهداف مسؤولية وطنية تقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن، يتعين القيام بها في إطار السياسة العامة للدولة وفي نطاق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تساهم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بموجب التشريع الجاري به العمل، وكذا الجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، في تحقيق الأهداف المشار إليها في هذه المادة.
المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون الإطار ب:
- الشخص في وضعية إعاقة: كل شخص لديه قصور أو انحصار في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية، بصورة دائمة، سواء كأنت مستقرة أو متطورة، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف الحواجز، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛
- التمييز على أساس الإعاقة : هو كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراء، يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري، يترتب عنه حرمان شخص في وضعية إعاقة، بسبب إعاقته، من الحصول على حق أو ممارسته أو حرمانه من خدمة تقدم للعموم ، غير أنه لا تعتبر تمييزا التدابير والإجراءات التشجيعية الهادفة إلى الإنصاف وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- الترتيبات التيسيرية المعقولة: هي التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة، على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.
المادة 3
يتعين على كل سلطة من السلطات العمومية عند إعدادها وتنفيذها للسياسات العمومية القطاعية أو المشتركة بين القطاعات مراعاة المبادئ التالية المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي لهذه السياسات:
- احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان استقلالهم الذاتي؛
- عدم التمييز على أساس الإعاقة بمختلف أشكاله؛
- ضمان مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع الأنشطة وإشراكهم فيها بصورة كاملة وفعالة؛
- تكافؤ الفرص؛
- تيسير الولوج إل مختلف الفضاءات والخدمات العمومية؛
- المساواة بين الذكور والإناث الموجودين في وضعية إعاقة؛
- احترام القدرات المتطورة للأطفال في وضعية إعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم.