جدول المحتويات:
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 22
تقوم الإدارة من أجل إعداد استراتيجيات وبرامج تهم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بإنجاز دراسات وأبحاث وإحصائيات حول الإعاقة، بشراكة مع جميع الهيئات المعنية، وتعمل على تحليلها وتحيينها ووضعها رهن إشارة العموم، مع العمل على التحسيس وإذكاء الوعي لدى كافة مكونات المجتمع بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
المادة 23
تمنح لكل شخص تبثت إعاقته طبقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون الإطار بطاقة خاصة.
يحدد شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها ومدة صلاحيتها وشروط ومسطرة الحصول عليها، والجهة المؤهلة لتسليمها بنص تنظيمي.
تخول البطاقة الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص علها في هذا القانون الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 24
تحدد التدابير التحفيزية ذات الطابع المالي والجبائي المنصوص عليها في هذا القانون الإطار وشروط الاستفادة منها بموجب قانون للمالية.
المادة 25
تحدث لجنة وطنية يعهد إليها بتتبع تنفيذ مختلف الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تعدها الحكومة وإعداد تقرير سنوي.
يحدد تأليف هذه اللجنة ومهامها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
المادة 26
يدخل هذا القانون الإطار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المنافية ولا سيما أحكام:
- القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ونصوصهما التطبيقية؛
- المادة 29 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.