جدول المحتويات:
الباب الثالث: التربية والتعليم والتكوين
المادة 11
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حقهم في التربية والتعليم والتكوين بجميع أسلاكه، بما في ذلك حرية اختيار التخصصات التي تناسبهم، والتي يرغبون في متابعة دراستهم بها. ولا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الاستفادة من هذا الحق أو سببا للحد من ممارسته.
ولأجل ذلك يستفيدون من:
- حقهم في التسجيل بمؤسسات التربية والتعليم وبمؤسسات التكوين المني، ولا سيما منها الأقرب لمحل إقامتهم؛
- استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم.
كما تلتزم الدولة القيام بالترتيبات التيسيرية المعقولة حسب حاجيات كل متعلم.
المادة 12
تتخذ الدولة التدابير التحفيزية الملائمة في إطار تعاقدي من أجل التشجيع على إحداث مؤسسات متخصصة في مجال تربية الأشخاص في وضعية إعاقة وتعليمهم وتكوينهم، الذين يختارون أو يتعذر عليهم متابعة دراستهم وتكوينهم بمؤسسات أخرى.
وتعتبر المؤسسات المتخصصة المذكورة جزءا من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
وتتخذ الدولة نفس التدابير المذكورة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة، من الاستفادة من برامج التربية غير النظامية وتعليم الكبار التي تعدها وتسهر على تنفيذها الجمعيات العاملة في هذا المجال.
المادة 13
تحدث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدثة بالقانون رقم 07.00، تكلف بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.
يحدد تأليف هذه اللجان وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.