الباب السادس: المشاركة في الحياة المدنية والسياسية

المادة 18

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة لممارسة حرياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية، طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الباب الثاني منه، ووفق الشروط التي يحددها القانون.

ومن أجل ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التدابير المناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة وفعالة.

وتعمل الدولة على اتخاد كافة التدابير التنظيمية لضمان حق الشخص في وضعية إعاقة من ولوج حقه في المشاركة السياسية الكاملة كباق المواطنين.

المادة 19

يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في الحماية من كافة أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء والتمييز بكافة أشكاله طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ويمنع كل نشر، بأي وسيلة كانت، للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بحالتهم الصحية وبإعادة تأهيلهم، دون موافقة مسبقة من قبلهم.

كما يحظر بث أو إذاعة أو نشر أي مادة إعلامية قد تتضمن مساسا بكرامتهم أو تنتهك خصوصيتهم.

وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها القانون.