جدول المحتويات:
الباب السابع: حقوق الأولوية وتكافؤ الفرص
المادة 20
يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من حق الأولوية في:
- ولوج مكاتب وشبابيك الإدارات والمرافق التي تستقبل العموم؛
- الإقامة بالداخليات والإقامات والأحياء الجامعية المخصصة للتلاميذ والطلبة الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التربية والتكوين والتعليم المدرسي والجامعي العمومي.
كما يستفيد الأشخاص في وضعية فقر منهم من حق الأولوية في:
- الإقامة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛
- الحصول على المنح الدراسية.
وعلاوة على ذلك، يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من التسهيلات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحانات والمباريات المنظمة سواء بمؤسسات التعليم والتكوين أو قصد ولوج المناصب العمومية أو مناصب الشغل بالقطاع الخاص، مع مراعاة مبدأ المساواة مع المترشحين الآخرين.
وتحدد هذه التسهيلات بنص تنظيمي.