الباب الثاني: الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

المادة 4

يعفى الأشخاص في وضعية إعاقة من شرط السن المطلوبة من أجل الاستفادة من الرواتب والتعويضات التي تمنحها أنظمة وصناديق التغطية الاجتماعية للوالدين عن الابن أو الابنة في وضعية إعاقة أو للشخص المكلف بحضانته أو بكفالته، العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وتطبق نفس المقتضيات على الأبناء اليتامى المستحقين والموجودين في وضعية إعاقة، من أجل الاستفادة من المعاشات والرواتب التي تمنحها الأنظمة والصناديق المذكورة.

المادة 5

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من خدمات أنظمة التأمين على قدم المساواة مع غيرهم.

المادة 6

تضع الدولة بشراكة مع المؤسسات والجمعيات المهتمة بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص نظاما للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يكون الهدف منه تقديم مختلف أنواع الدعم والمساعدة الاجتماعية على وجه الخصوص إلى كل من:

- الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة، كلما كانوا في حاجة لذلك؛

- أرياب الأسر في وضعية فقر الذين لهم أبناء في وضعية إعاقة؛

- الأشخاص في وضعية فقر المكلفين بحضانة أشخاص في وضعية إعاقة؛

- الأشخاص في وضعية فقر الذين يوجد تحت كفالتهم أشخاص في وضعية إعاقة:

- مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة.

يحدد نظام الدعم الاجتماعي المذكور وأشكاله ومصادر تمويله وكيفيات تدبيره وشروط الاستفادة منه بنص تشريعي.

المادة 7

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما الذين هم في وضعية فقر من برامج السكن المخصصة للفئات الاجتماعية الأقل دخلا، وذلك بشروط تفضيلية تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص.

المادة 8

تحدد ضمن قواعد الحماية العامة للصحة التدابير اللازمة للوقاية من جميع أنواع الإعاقات وتشخيصها والعلاج منها.

ومن أجل ذلك تعمل السلطات العمومية المختصة على تطوير برامج الكشف عن الأسباب المؤدية للإعاقة، والتشخيص المبكر لها بهدف الحد من مضاعفاتها وتطورها.

المادة 9

يستفيد الأشخاص في وضعية إعاقة من الحق في الحصول على:

- خدمات التشخيص والتطبيب والعلاج وخدمات الترويض وإعادة التأهيل، والخدمات المرافقة عند الاقتضاء؛

- المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة، كلما اقتضت وضعيتهم ذلك.

تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الخدمات والمعينات والأجهزة المذكورة بنص تنظيمي.

المادة 10

تحدث طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بمؤسسات التعليم والتكوين شعب وتخصصات طبية وشبه طبية، في مجال دراسة أنواع الإعاقة وتشخيصها والوقاية منها وعلاجها، وفي مجال الترويض الطي وإعادة التأهيل الوظيفي للأشخاص في وضعية إعاقة.

كما تحدث طبقا للنصوص المذكورة شعب متخصصة بمؤسسات التكوين المهني لاكتساب المهارات اللازمة لصنع وتركيب المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة.

تتخذ التدابير التحفيزية اللازمة من أجل التشجيع على إحداث مقاولات لإنتاجها.