جدول المحتويات:
الباب الخامس: المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه
المادة 17
يتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة على قدم المساواة مع غيرهم بالحق في:
- المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه وتمكينهم من الإسهام في تنظيمها؛
- دعم قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية والعمل على تنميتها؛
- الاستفادة من برامج التثقيف والتدريب والتكوين من أجل التأهيل لممارسة الأنشطة المذكورة؛
- الاعتراف بالخصوصية الثقافية واللغوية الخاصة بهم والعمل على دعمها بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك لغة الإشارة وثقافة الصم وطريقة برايل؛
- الأولوية في الولوج إلى المرافق والمنشآت والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية وفي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.
تتخذ السلطات العمومية المعنية التدابير التحفيزية الملائمة لدعم رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما توفير التجهيزات اللازمة لممارستها.
ومن أجل ذلك تسهر السلطات المذكورة في إطار تعاقدي على تشجيع ودعم إنشاء مراكز للتكوين والتدريب الرياضي الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على دعمها.