الباب الرابع: التشغيل وإعادة التأهيل المهني

المادة 14

لا يجوز حرمان أي شخص في وضعية إعاقة من حقه في الشغل، إذا توافرت فيه المؤهلات اللازمة للاستفادة من هذا الحق.

ولا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية، كلما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع بافي المترشحين لتولي هذه المهام.

المادة 15

تحدد بنص تنظيمي النسبة المئوية من مناصب الشغل التي يمكن تخصيصها سنويا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام.

كما تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص النسبة المئوية من مناصب الشغل بهذا القطاع.

المادة 16

يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله المعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إذا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلك، دون أن يؤثر هذا التكليف على وضعيته النظامية.

ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد.

تحدد بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه، قائمة مناصب الشغل التي يتعذر إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتلك التي يمنع تكليفهم بها، إما بسبب الأضرار التي قد تلحقها بهم، أو من المحتمل أن تزيد من حدة إعاقتهم.