جدول المحتويات:
الأطر القانونيّة والمؤسساتية
أقدمت غالبيّة الدول على دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية ضمن إطار دساتيرها، بطرق مختلفة وبشكل أو بآخر[1]. يلزم دستور المغرب لعام 2011 مثلاً، الدولة بـ "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان" أما دستور العراق المعتمَد عام 2005 فينص على أن "ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون"[2]. وينصّ قانون دولة فلسطين الأساسي بصيغته المعدَّلة عام 2003 على أن "رعاية المعاقين واجبٌ ينظّم القانون أحكامه وتكفل السلطة الوطنيّة لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي"[3].
وعلاوةً على ذلك، فقدت اعتمدت البلدان جميعها تقريباً قوانينَ متعلّقة خصوصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى غرار الدساتير، تختلف هذه القوانين في مدى وكيفية إشارتها إلى الحماية الاجتماعية. ففي الإمارات العربية المتحدة يهدف القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إلى "ضمان حقوقهم وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم". وينص كذلك على أنه "لا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً لحرمان صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على الحقوق والخدمات لا سيما في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترفيهية"[4]. وينصّ قانون الجزائر 02-09 لشهر آذار/مارس 2002 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وترقيتهم على أن "على أن يستفيد الأشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية"[5]. وهو يتضمّن أحكاماً عدّة بشأن الحماية الاجتماعية. وقد أدرجت دولة فلسطين الاهتمام باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجيّة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات[6].
تؤدّي وزارة الشؤون الاجتماعية في معظم البلدان دوراً أساسيّاً إذ تكلّف بتنسيق توفير الحماية الاجتماعية ضمن الحكومة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة. ويستمد هذا التكليف مباشرةً من الإطارٍ القانوني المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فمثلاً يحدّد القانون الفلسطيني رقم (4) لعام 1999 بشأن حقوق المعوقين أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية "تتولى مسؤولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين"[7].
ووفقاً للمادة 33.1 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قام عددٌ متزايد من البلدان بإنشاء هيئاتٍ مختصّة - مجالس ولجان وهيئات - مهمّتها تنسيق المسائل المتعلّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتكون عادة هذه المؤسسات مستقلة رسميّاً ولكن مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية. وتقوم أحياناً مجالس الإعاقة نفسها بتأمين الحماية الاجتماعية. ففي العراق مثلاً، تقوم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة التي أنشأت بموجب القانون رقم (38) لعام 2013، بتوزيع المعاشات على الذين يقومون برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصّة[8]. وفي الأردن يشير إقرار القانون رقم (20) لعام 2017 أنّ الدعم الذي قدمه حتى الآن "المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين"، بما في ذلك برامج التحويلات النقديّة ستتولاه وزارة الشؤون الاجتماعية، ليتسنّى للمجلس التركيز على مهامّه الأساسيّة كوضع السياسات العامّة والرصد والتنسيق[9].
تشهد التطورات في التشريعات والمؤسسات على التزام البلدان في المنطقة بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير ممّا يتعيّن القيام به لضمان إنفاذ التشريعات وتطابق تعريف الإعاقة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم إهمال احتياجاتهم. وبما أنّ الحماية الاجتماعية ترتبط بمجالات السياسات العامة عبر الحكومات، فمن الضروري تعزيز التنسيق بين الوزارات وسائر الجهات الفاعِلة.
[1] ESCWA and League of Arab States, 2014, p. 14.
[2] Iraq, 2005, Article 32.
[3] State of Palestine, 2003, Article 22.
[4] United Arab Emirates, 2006, Article 2.
[5] Algeria, 2002, Article 5.
[6] State of Palestine, Ministry of Communications and Information Technology, 2014.
[7] State of Palestine, 1999, Article 10.
[8] United Nations Assistance Mission for Iraq and UN OHCHR, 2016, p. 17; Iraq, n.d.
[9] Azzeh, 2017.