جدول المحتويات:
لمحة عامة
الحماية الاجتماعة قضية هامة في البلدان العربية وهناك تحديات جمة فيما يتعلق بمدى شموليتها. ويحث المقصدان 1.3 و10.4 من أهداف التنمية المستدامة الحكومات والجهات المعنية الأخرى على "وضع أنظمة وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحّيّة واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030"، وعلى "اعتماد سياسات، ولا سيما سياسات مالية وسياسات أجور وحماية اجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجياً".
يعني وضع نظم وتدابير حماية اجتماعية تشمل الجميع ضمناً أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة أصلاً أن يكونوا مشمولين بهذه النظم والتدابير. ويؤكد ذلك أيضاً على أنه ينبغي تحقيق تغطية كبيرةً تشمل الفقراء والمنكشفين على المخاطر ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يشكلون نسبة كبيرة منهم. وعلاوة على ذلك، فمن شأن إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في نظم الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها سيكفل الامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص المادة 28.2 منها على أن: "تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة".
وتنص توصية منظمة العمل الدولية رقم (202) لعام 2012 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية "أن تكفل، كحد أدنى وطوال الحياة، لجميع المحتاجين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية وأمن الدخل الأساسي". وهكذا يمكن اعتبار هذان المكوّنان "جوهر" الحماية الاجتماعية. والشكلان الرئيسيان للحماية الاجتماعية اللذان يكفلان الحق في أمن الدخل هما الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. فبينما الضمان الاجتماعي قائمٌ على الاشتراكات ويقتصر على العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص النظامي؛ فإنّ المساعدة الاجتماعية تُموَّل من إيرادات الدولة العامة وتُقدَّم على أساس شامل أو توجه إلى فئات معيّنة من السكان. وفي الوقت نفسه، يمكن دفع تكاليف الرعاية الصحية عند نقطة الاستخدام أو توفيرها على أساس التأمين الصحي القائم أو غير القائم على الاشتراكات، ويمكن أن تقدّم أيضاً مجاناً إلى فئات محدّدة أو إلى الجميع.